المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٣

مسألة:

فإن حلف بطلاقها لا طلب إليها نفسها فإنها إن أنته هي من غير

مطلب منه فلا طلاق

مسألة:

فإن أتته بماء فحلف بطرقها إن وضعته أو أهرقته أو شربته أو أسقته أحدا. قالوا يشربه أحد من يدها. قال أبو جعفر قال الفقهاء من خراسان انها تضع مقنعتها في الماء حتى يشرب الماء ثم تضعها على رأسها.

مسألة:

عن محمد بن خلف أن رجلا جاء إلى أبي يوسف فقال إني حلفت بطلاق امرأتي أن أشتري عليها جارية. قال اذهب فاشتر سفينة فإنها جارية. والذي يوجد أن اليمين متوجهة إلى ما عقد عليها الحالف نيته لأن الأيمان على المقاصد والإرادات. وليس للحالف أن يحول نيته عن نيته

الأولى والله أعلم.

مسألة:

فإن قال أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف أو تركتيه فأكلت بعضه وتركت بعضه فقد بر ولا حنث عليه لأنها لم تأكله كله ولم تتركه كله. وإن

-

- TE. -

١٠٬٠٧٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.