الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٢قال غيره الحيلة في ذلك أن يدفعها هذا ولا يأخذها الآخر.
مسألة:
فإن حلف إن لم يباشرها غدا فأصبحت حائضا أو أهل تلك الليلة شهر رمضان. قال أما إذا أصبحت حائضا فإنها تطلق وليس في ذلك
حيلة. وأما دخول شهر رمضان فإن سافرا في تلك الليلة وخرجا سفرا يجوز
فيه قصر الصلوة ونوى هو وهي الإفطار ووطئها فقد بر ولا حنث عليه
مسألة:
•
وإن حلف أنها لا صعدت ولا انحدرت فإنه يحملها ولا يصعد بها ولا يهبط فإن صعدت طلقت وإن انحدرت طلقت وكذلك لو كانت على درجة فقال أنت طالق إن صعدت أو انحدرت فالحيلة أن يتناولها متناول يلي أمرها. فإن كانت في ماءٍ واقف فقال أنت طالق إن وقفت فيه أو خرجت منه فالحيلة أن يأذن رجل بإخراجها منه فلا تكون واقفة ولا خارجة منه إنما هي مخرجة. فإن حلف بطلاقها لا تنزع قميصها فليأت غيرها فينزعه عنها.
مسألة:
فإن حلف بطلاقها لا يغسل من جنابة إلى أربعة أشهر. فإنه يمسك عن وطئها حتى إذا كان آخر يوم من الأربعة أشهر جامعها في آخر يوم منها آخر النهار ثم اغتسل بعد إياب الشمس وقد دخل الليل ولا بأس
- rr-
•
عليه في زوجته