المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٥

باب (51) الطلاق بما يدخل في غيره

ومن حلف بطلاق امرأته إن لم تطبخ هذا اللحم فجاء كلب فأكل ذلك اللحم فأمرت بذلك الكلب فطبخ كما هو وذلك اللحم في جوفه طلقت ولا يبريه ذلك من الطلاق

مسألة:

فإن حلف بطلاقها إن لم تأكل طعاما قد حده فأكلت دابة ذلك الطعام كله وأكلت المرأة الدابة كلها فالحنث واقع عليه لأن ذلك قد ذهب

ولم تأكله

4

20

مر تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي

-

١٠٬٠٨١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.