الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٧باب) الطلاق بالعيد والعرس والمأتم
فيمن حلف بطلاق امرأته إن دخلت مأتم فلان فمرت على جنازته قال يحنث في الثلاثة الأيام. قيل فإن دخلت يوما آخر بعد الثلاثة الأيام وهم يسمونه مأتما. قال لا يحنث ليس كلما بكوا مأتما إنما المأتم ثلاثة أيام.
قال المحقق
قد انتهى والحمد لله. عرض هذا الجزء على نسختين الأولى بخط
علي بن راشد بن سالم بن محمد بن سعيد فرغ منها عام 1087 هـ والثانية بخط جميل ولم يذكر اسمه وهو قديم منذ القرن الحادي عشر
أيضا.
سالم بن حمد بن سليمان الحارثي
سادس شعبان سنة 1403 هـ 19/ 5 / 1983 م مرکزتحقيقات ميوزير علوم اسلامي
- Y{{-
-
١٠٬٠٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.