المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٥

بن الله الرحمن الرحيم

الباب الأول

طلاق الأربع أو احدهن وما أشبه ذلك

ومن كان له أربع نسوة فقال انتن طوالق أربعة.

ثم قال نويت لكل واحدة واحدة فانهن يطلقن كلهن ثلاثا ولا نية له وليس لهن تصديقه في ذلك ولا يقبل منه ان قال انه نوى.

الة:

وان قال انتن طوالق خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا أو تسعا أو عشرا أو احد عشر فالقول في ذلك كله واحد وقد طلقن كلهن كل واحدة ثلاثا ولانية له

في ذلك والله أعلم.

ألة:

وفي موضع ان قال لهن وهن اربع بينكن تطليقة فلكل واحدة تطليقة.

فان قال بينكن تطليقتان فلكل واحدة تطليقتان.

فان قال بينكن ثلاث ولم يسم لكل واحدة ففيه اختلاف

فقيل لكل واحدة ثلاث

وقيل لكل واحدة تطليقة

فان قال بينكن ثلاث لكل واحدة تطليقة

فان كل واحدة تبين بتطليقة كما سمى

وان قال لهن وهن اربع ايتكن لم انم معها هذه الليلة فالاخرى طالق فبات مع الاربع انه لا يقع على احداهن طلاق لانه قال ايتكن لم أنم عندها فقد بات

معهن جميعا

•

١٠٬٠٩١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.