المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٦

وان بات مع ثلاث منهن ولم يبت مع واحدة اصاب كل واحدة من الثلاث اللاتي بات عندهن تطليقة من هذه التي لم يبت عندها ولم يصبها هي شيء وان بات مع اثنتين وقع على كل واحدة لم يبت معها من صاحبتها التي بات معها تطليقة وعلى اللتين بات معهما كل واحدة تطليقتان لانه يقع عليهما من كل واحدة من هاتين تطليقة و ان بات مع واحدة طلقت ثلاثا وطلقن الباقيات كل واحدة تطليقتين

فان لم يبت مع واحدة منهن وقع على كل واحدة من صاحبتها ثلاث تطليقات في ليلة ولا يكون المبيت معهن يصح واحدة الا ان يجمعهن جميعا ويبيت معهن

فان نام مع ايتكن لم ابت معها الليلة فالاخرى طالق فلا يكون المبيت هاهنا في هذه الليلة. يصح الا ان يبيت الليلة كلها احدهن فيكون بايتا معهن أو اثنتين أو ثلاثا

كل واحدة ربعا من الليل فلا يصح له في هذا مبيت اذا قال

مع

يجمع

أو أربعا فعلى هذا يكون المبيت ولو بات مع احداهن تلك الليلة كلها الا ساعة باتها مع غيرها لم يصح له مبيت مع احدهما والله أعلم.

مسألة

فان قال لزوجاته وهن أربع ايتكن لم أطأ في هذه الليلة فهي طالق فلم يطه

احدهن حتى مضي اليوم كله طلقن جميعا ولو وطيهن جميعا لم يطلقن

فان وطى بعضهن لم تطلق الموطاة وطلق غيرها ممن لم يطاها

•

مسألة:

ا

فان قال وهن أربع ايتكن لم أطأ اليوم فصو احبتها طالقفان وطيهن كلهن في ذلك اليوم فلا طلاق وان لم يط احد هن حتى يمضي اليوم طلقت كل واحدة منهن ثلاثا لان لكل واحدة ثلاث صواحب لم يطهن

ولو وطى واحدة لا غير طلقت الموطاة ثلاثا لان لها ثلاث صواحب لم يطأهن وطلقت كل واحدة من الثلاث ثنتين لان كل واحدة من الثلاث ثنتين صاحبتين لم يطاهما ولو وطى اثنتين من الاربع طلقت كل واحدة من الموطيتين ثنتين وطلق من

1 -

١٠٬٠٩٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.