المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

-

مسألة:

من كتاب الأشراف - كان الحسن وعروة يتمولان: يجزئ المرء أن يمسح رأسه بما فضل من البلل في اليد عن فضل الذراع. ولا يجزئ في قول الشافعي. أبو سعيد: الاتفاق من قول أصحابنا يخرج، أنه يأخذ ماء جديدا المسح رأسه، إلا أن يكون ما أخذ من ذراعيه في الاعتبار فيه فضل عن غسل الذراع حتى لا يكون مستهلكا، ويبقى من ذلك بقدر ما يمسح به الرأس من غير مستهلك في غسل الذراع، ويكون في الاعتبار فيه فضل عن غسل الذراع. فلعله يخرج هذا.

وأما على الإطلاق بالاختلاف فيه على التعمد فلا أعلمه يخرج معى،، إلا أن يكون نسيانه مسح رأسه حتى يفارق الماء، فقول إن وجد في لحيته بللا أو حسبه

بقدر ما يمسح به أجزأه.

وقول لا يجزئه على حال إلا ماء جديد على النسيان وغيره.