المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣١

الباب السابع

الرجوع عن القول في الطلاق الى خلافه

ومن قال لامرأته ان لم تأكلى من هذا اللحم فانت طالق ثلاثا ثم جامعها وقد كان غاب عنها ساعة وسألها فقالت انها لم تأكل ثم زعمت أنها قد أكلت فاذا رجعت الى قولها انها قد أكلت منه لم يضره قولها الاول انها لم تأكل ولا باس عليها بقولها

الآخر ان شاء الله

سألة:

فان طلقها ان عادت خاينة فقالت انها قد خانته قال يختلف فيه فقيل القول قولها في ذلك وقول ان عليها البينة ولا يكون القول قولها ولا تصدق حتى يصح

ما تقول

فان قال ان دخلت هذه الدار فانت طالق فقالت وقد دخلتها واستحلفها الحاكم على ذلك فحلفت وفرق بينهما ثم رجعت فاكذبت نفسها وقالت لم تكن دخلت وطلبت الرجوع اليه فلها الرجعة فان شاء ان يرجع ما لم تكن تزوجت فذلك لهما

حلال

وان کره ان يرجع اليها وأوفاها صداقها فذلك ويجبره الحاكم الى ان يطلقها للشبهة لتحل للازواج وان اكذبت نفسها وهى مع زوج فليس لها الى الاول سبيل.

لتحل للازواج وان اكذت نفسها وهى مع زوج فليس لها الى الاول سبيل

مسألة:

فان طلقها ان لم تأكل من هذا اللحم فغابت عنه ساعة ثم جامعها قبل ان يراها أكلت ثم سألها فقالت انها لم تأكل ثم زعمت أنها قد أكلت فاذا رجعت الى قولها انها أكلت قبل ان يلابسها ثم ثبتت على قولها انها أكلت لم يضره قولها الأول انها لم تأكل ولا باس عليه بقبوله لقولها الآخر ان شاء الله.

مسألة:

فان قال لها ان ذكرتيني ومطلقتى مع احد فأنت طالق فاقرت أنها قد ذكرتهما

31

١٠٬١١٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.