المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٠

وكذلك ان قال لها ان نظر اليك فلان أو كلمك فانت طالق فقال الرجل انه قد نظر اليها أو كلمها أو قالت هى ذلك فلا يقبل منها ولا منه الا بشاهدى عدل الا ان بصدقها الزوج وانما يكون القول قولها اذا قال ان كلمتى فلانا أو نظرتي اليه ولكن لو قال ان ساكنتها فانت طالق فقالت ان تلك المرأة قد دخلت ونعست كان القول قولها في ذلك يمينها واذا نعست وهى جالسة لم تطلق وليس هذا بسكن حتى

مع

تنعس وهى نائمة كما نعس المتوضي ونام على جنبه انتقض وضوه وكذلك يكون نعاس السكن و اما نعاس القاعدة فليس بسكن ولا ينتقض وضوه.

-.-

١٠٬١١٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.