المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٣

ثم طلقها ثانية وسألها وهى بعد في العدة فقالت انها انما قالت شيئا لا يقع به الطلاق فالقول قولها في ذلك

فان ردها فقالت بعد انها قد طلقت نفسها بكلام يقع به الطلاق فلا يكون لها

قول بعد ذلك وان كان الخروج

الآخر

برانا لم يكن له عليها

رجعه

هو

وان كان يعلم انها كانت قد قالت له شيئا فقيل ولم يعرف ما قالت له ثم انها انما قالت له شيئا لا يجب به الطلاق.

فاذا كانت زوجته في الحكم فحتى يصح عنده أن ذلك قول يفسد عليه على

معنى قوله والله أعلم

مسألة:

واذا سألتها امرأة طلقك زوجك فقال هو نعم عشرين قال أبو جعفر عشرين. قال سليمان بن عثمان لا تكون النية بالطلاق طلاقا

ومن قال هو فارقك ثلاث مرات وقال نويت واحدة فعن موسي بن على وابى عبد الله انها واحدة وعن هاشم ثلاث ولا تقبل نيته.

فعلت

ألة:

رجل طلق زوجته ان فعلت كذا فخلا بعد ذلك ما شاء الله

ثم

قالت انها قد

قال ان كانت على

حد المكنة

من

فعله ولم يحد لها حدا انه يختلف في ذلك

فقول انه يقبل قولها في ذلك وقول لا يقبل فيه قولهـ فرجعت بعد ان اعترفت

وقالت انها لا تفعل ذلك

قلت فان رجعت بعد هذا فقالت انها قد فعلت فعلا ثانيا غير ذلك

قال اذا لم يكن حد شيئا فهذا أقرب ان لا تصدق في ذلك ولا يبعد عندى من

الاختلاف

١٠٬١١٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.