الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٤قال وقد قيل لا تصدق حتى يصح الا فيما لا يطلع عليه غيرها فقد قيل تصدق فان حد لها حدا فقالت في الحد انها قد فعلت ثم قالت بعد انقضاء الحد انها لم تفعل فانها تكون مقرة على نفسها بذلك فان كان مما لا يطلع عليه غيرها فقالت انها قد فعلت ثم رجعت فهو سواء فان قالت انها فعلت وفرق بينهما ثم مات الزوج
ثم رجعت بعد ذلك وقالت انها لم تفعل فاذا حكم عليها بذلك وفرق بينهما لم تقبل
قولها
بعد ذلك
قال وكذلك لو تزوجها فاظهرت الكراهية ثم قالت انها كانت راضية به قبل الكراهية فانها تكون مقرة على نفسها ولو كان قد وطيها بعد ظهور الكراهية جبرا ثم قالت قد كنت راضية وهي مقرة على نفسها
- 18 -
١٠٬١٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.