المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٩

وكان بشير يمسح على القفا ويمر على الأذنين. قيل عليه مسحهما إلى أقصى من ينال ثقب المسمع، قال هكذا عندى.

قيل: فهل قيل فيهما باختلاف فى الديات والقصاص؟ قال إنهما خارجان من الوجه والرأس في الأرش (1) والقصاص والدية، ولا أعلم في ذلك اختلافا

مسألة:

ابن عباس، عن النبي الا الله أنه مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين

وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرها وباطنهما (1)

وعنه الله أنه أخذ للأذنين ماء جديداً، وأجاز أبو حنيفة مسح الرأس والأذنين بماء واحد؛ واحتج بأن النبي عل الله فعل ذلك، وأنه قال: الأذنان من الرأس. وهذا الخبر عندنا ضعيف، ولم يجز الشافعى ذلك.

واحتج محبر عن الربيع بن مسعود أن النبي لا مسح برأسه، ثم أذنيه

عاء جديد

والخبر عن النبي هلال: الأذنان من الرأس ضعيف، لأنه رواية شهر

ابن حوشب (3) وقد طعن فيه أصحاب الحديث. يقال إنه سرق خريطة من بيت

المال، فقال فيه الشاعر:

(1) الدية للأعضاء.

برأسه

(2) روى الترمذي وصححه عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وأذنيه ظاهر هما وباطنها، وفى الطبراني من حديث جارية عن أبيه بلفظ، خذ للرأس ماء جديدا.

(3) هو

محدث متروك.