الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٠لَقَدْ بَاعَ شَهْرٌ دِينَهُ بِخَرِيطَة قهَل يُؤْمِنُ الْقُرَاءِ بَعْدَكَ يَا شَهْرُ
و إلى هذا ذهب أصحابنا رحمهم الله.
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: من نسى مسح أذنيه حتى دخل في الصلاة ثم ذكر، فلا تقطع الصلاة، ويمضى، ثم قال: هما من الرأس.
مسألة:
أبو سعيد فيمن ترك مسح أذنيه متعمداً، أنه يختلف في نقض صلاته إذا صلى بذلك، فقول: يعيد، وقول لا إعادة عليه، قيل فإن لم يأخذ لهما ماء جديداً إلا ما بقى من مسح رأسه، قال: لا أحب له ذلك، فإن فعل فلا يعجبنى أن يلزمه بدل.
بالأصبعين
قال ويروى عن أبى معاوية: أنه كان إذا أراد أن يمسح أذنيه مع رأسه سلل إصبعيه ولم يمسح بهما رأسه، فإذا فرغ من مسح) المسللتين عن الرأس أذنيه، ورأى أن ذلك يجزئ، ولا كراهية فيه
مسح رأسه مسح
وفى موضع من ترك مسح أذنيه متعمداً، قال إذا غسل وجهه ومسح رأسه،
فلا أرى عليه بأساً
*
ہو
١٬٠١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.