الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٦٦الب
اب الثالث عشـ
الطلاق بمتى وكلم
وان قال انت طالق متى لم اطلقك فانه يقع الطلاق عليها حين سكت من هذا
المنطق.
فان قال اذا
لم
اطلقك أو حين لم
اطلقك فله وجهان فان عنى ان لم اطلقك اطلقك فهى طالق حين
فانه على الوجه الذى يوجب عليه الايلاء وان عنى به متى لم
کت
وقوله اذا واذا ما ومتى لا هو كقوله ان لم.
مسألة:
ثلاثا
وان قال كلما لم لم اطلقك فانت طالق ثم سكت وقد دخل بها فهى
يتبع
بعضها بعضا ولا يقع جميعا ولكن يقعن متتابعات في ساعة واحدة
ألة:
طالق
وان قال متى لم اطقلك واحدة فانت طالق ثلاثا ثم قال على اثر ذلك انت طالق واحدة فقد بر في يمينه ولا تقع الثلاث وكذلك استحسنا وينبغى في القياس عليها الثلاث حين سكت فيما بين فراغه من اليمين الى قوله انت طالق
ان تقع الا ترى انه لو قال متى لم أقم من مقعدى هذا فانت طالق ثم قام حين سكت انها لا تطلق وكان ينبغى في القياس أن يقع عليها فيما بين سكوته الى قيامه.
-17 -