المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٧

الب

اب الرابع عشر

الطلاق بان لم واذا لم ومتى وكلما

هذا

متى أمكنني طلاقك فلم

أفعل

أطلقك

وان قال ان لم أطلقك فانت طالق فمعنى فانت طالق فاذا مر زمان امكان طلاقها فلم يطلق طلقت بخلاف قوله اذا نم فانت طالق لان معنى هذا ان فاتنى طلاقك فانت طالق لان اذا في كلامهم موضوعه للتحقيق بخلاف ان الا ترى انه لا يحسن أن يقال ان طلعت الشمس فعلت كذا حتى يقول اذا طلعت الشمس قال الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح واذا الشمس كورت فهذ الا محالة كائن مخالف قوله ان وانت بقوله لمن يتحقق مجيئه اذا جيتني اكرمتك فان شككت فيه قلت ان جيتني اكرمتك

فان قال اذا تركت طلاقك أو أمسكت عن طلاقك أو متى لا اطلقك فانت طالق فانها تطلق اذا مر عليه زمان يمكنه طلاقها فلم يطلق

قال المصنف اذ اللزمان المستقبل فيجب ان يقع حكمه لاول الامكان واما ان فليس من الزمان في شيء فهو كالمطلق على سائر الازمنه لولا حكم الايلاء في ان

لم والله أعلم.

ألة: مله

فان قال ان لم اشتر لك ثوبا الى الفطر فانت طالق ثم باشرها قبل ان يشترى الثوب فان كان نوى من اليوم الى الفطر ثم باشرها حرمت عليه وان نوى اذا جاء الفطر فلا باس عليه في مسه اياها فيما بينه وبين الوقت الذى وقته وان لم يشتر لها ولم يمسها حتى خلت اربعة أشهر قبل الوقت الذى وقت بانت بالايلاء اذا كان نيته أن يشترى لها فيما بين يومه ذلك الى الفطر

ألة مله

فان قال ان لم انفق عليك البر واللحم من اليوم الى حول السنة فانت طالق فعن ابى الحوارى ان هذا ايلاء انفق عليها أو لم ينفق فاذا انقضي اربعة

67 -

١٠٬١٥٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.