المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٨٢

بن على هذه والاخرى تطليقة لوقتها وقال مسلم انها واحدة فلم يلتفتا الى ما قال.

مسألة:

طلقت

فان قال ان جامعتك أمك في بيتى ابدا فانت طالق فمتى جامعتها في بيته

سألة:

فان قال ان لم أفعل الى سنة كذا فانت طالق فان خلت السنة ولم يفعل وقع

الطلاق وله جماعها في السنة

•

مسألة:

فان قال ان كلمت انا فلانا أو دخلت دار فلان الى سنة فامرأته طالق فلا بأس عليه ان يقربها ما لم يكلم فلانا أو يدخل داره فان كلمه أو دخل داره قبل السنة

فهي

طالق.

ألة:

فان قال يوم لا أطلقك فانت طالق وقد مضي من اليوم شيء فاذا مضت اليوم

كلها ولم يطلقها وقع عليها الطلاق من حين ما قال لها حين انقضي اليوم. فان قال اليوم لا أطلقك فانت طالق وقع عليها الطلاق في حينها لان هذا نفى

وقد طلقها

•

مسألة:

فان قال انت طالق ان مت هذه السنة قال له وطيها اذا كانت زوجته

سألة: م

ثم

قال حدثني هاشم بن يوسف ان رجلا من أهل فرق قال لامرأته انت طالق ان خرجت الساعة وهى نائمة فقعدت يسيرا قامت فخرجت وان قوما حرموها عليه فوصل الى موسي فاخبره قال فكتب إلى موسي انك أمرها بالرجعة الى زوجها

-

١٠٬١٦٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.