المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٨١

الباب الحادي والعشرون

الطلاق بالوقت

ومن وقت في فعل فله ان يطأ حتى يجيء الوقت وان لم يوقت لم يطأ حتى يفعل

ألة:

واختلف فيمن قال لزوجته انت طالق الى شهر أو الى سنة أو الى ما أشبه ذلك فقول هي زوجته الى ذلك الوقت وبه قال ابن عباس وعطا وجابر بن زيد والشافعى وقول انها تطلق من يوم تكلم به. وفي موضع.

ان قال انت طالق رأس السنة جاز أن يطأ الى رأس السنة فاذا جاء رأس السنة طلقت وان قال انت طالق الى سنة طلقت من حينها.

وعن ابن عباس انها زوجته الى سنة.

وفي موضع فان قال انه طالق من الساعة الى شهر فانها تطلق من ساعتها

مسألة:

وفي موضع ان قل انت طالق الى الهلال فانها تطلق ما قال على قول هاشم قال الا أن يقول انه احضر نية اذا جاء الهلال قال ابو الموثر وأنا أقول انها ان أرادت يمينه فلها استحلافه انه احضر هذه النية عند قوله والله أعلم.

ألة:

و في موضع ان قال انت طالق الى سنة أو الى سنتين فطلاقها الى الاجل الذي

أجل وتحل له فيما دون ذلك

ـألة: مسـ

وان قال انت طالق الى أول تطليقة ثم انه قال بعد ذلك أشهدوا ان التطليقة التي كنت أخرتها الى الحول قد جعلتها اليوم وهدمت الاخرى فعن هاشم وموسي

- AI

-

١٠٬١٦٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.