الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٩٠الباب الرابع والعشرون
الطلاق بالسنة والشهور والأيام والساعات
واذا قال لزوجته اذا خلت السنة فانت طالق أو انت طالق اذا خلت السنة فانها تطلق اذا خلت تلك السنة التي هو فيها كان باقيا منها قليلا أو كثيرا ولو كانت ساعة واحدة و هو أول ساعة من الشهر المحرم من ليلة آخر ساعة من نهار ذى الحجة وله ان يطأ زوجته حتى تخلو السنة ويجب الطلاق
وكذلك قوله هذه السنة مثل قوله السنة وله ان يطأها حتى يجب الطلاق وفي موضع انه قال اذا مضت السنة فالظاهر من ذلك مضي التاريخ.
ألة:
وان قال انت طالق اذا خلت السنة فحتى تخلو سنة منذ قال لها ذلك بعدد أيامها وشهورها وساعاتها ثم هنالك يقع الطلاق
وفي موضع ان قال اذا مضت سنة فلا طلق الا بمضي السنة تامة هلالية لان
أحكام الشريعة المعلقة بالآجال فانما يراعا به الا هله
هو
وان قال لها اذا خلا الشهر فهو مثل ذلك وتطلق اذا
مضي
الشهر
الذي
فيه ولو كان باقية منه ساعة واحدة وله ان يطأها حتى يجب الطلاق
مسألة:
واذا قال اذا خلا شهر فحتى يخلو شهر منذ قال ذلك بايامه ولياليه وساعاته ثلاثون يوما بلياليها وساعاتها. وأما قوله اذا خلا اليوم وهذا اليوم ويوم فكل ذلك سواء وهو ذلك اليوم الذي هو فيه ان كان في النهار وان كان في الليل فاذا مضي أول يوم من الايام التى تمضي عليه وذلك في قوله يوم وأما في قوله اليوم وهذا فاذا كان ذلك في الليل فذلك من المحال فان كان له في ذلك نية وكان ثقة فصدقته في نيته فارجوا أن يسعها المقام اذا أمكن ذلك فان لم تكن له نية وقال ذلك في الليل فانها تطلق من حينها.
اليوم
1.