المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٨٩

فقول هو

فاذا

ملب

مثل حين لا اطلقك فان لم يطلقها قبل ان يسكت أو يتكلم طلقت ثلاثا

وقول ان الحين ثلاثة أيام

•

وقول الحين أربعة أشهر وقول ستة أشهر الى سبعة أشهر فعلى هذا الاختلاف مضي احد ما قيل ولم يطلقها واحدة طلقت ثلاثا

ألة:

وقوله زمانا لا أطلقك واحدة فانت طالق ثلاثا فقد قيل في الزمان انه أربعة أشهر وقول يوم وليلة وهو أكثر القول

ألة:

وقوله دهر الا اطلقك واحدة فانت طالق ثلاثا فاذا مضت السنة ولم يطلقها

واحدة طلقت ثلاثا

الث

مس

وان قال سنة لا اطلقك أو شهرا لا اطلقك أو ساعة فعلى ما ذكرنا في الباب

اني

ألة:

واذا قال هذا كله وكان في ذلك مدة له فانه لا يطأ فيما بينه وبين وقوع

الطلاق

واذا جاء الوقت طلقت وقول انه يطأ فاذا كان في فسحة من ذلك الى الوقت

الموقت وهذا الآخرا بين وأعم.

سألة:

فان قال انت طالق قريبا أو حينا متى تطلق

قال اما القريب فيل ثلاثة أيام لقوله فيأخذكم عذاب قريب. وقول القريب أربعة أشهر ولعله الفصل من السنة لأن السنة على أربعة فصول وقول فيه شبهة ولا يحكم فيه ويحكم لصاحبه الاحتياط لنفسه

-

- 89 -

1

١٠٬١٧٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.