المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٩٤

مسألة:

وان قال انت طالق ان لم تهاتى كذا في هذه الساعة أو الساعة فان كان يعلم

وقت تلك الساعة فلا حنث عليه

وان كان لا علم له بالساعة فلا أمن عليه الطلاق.

واذا حلت ساعة قبل أن تأتى ذلك الشيء فانها تطلق والله أعلم. قال أبو محمد من قال ان لم تقوم الساعة فانت طالق ان الساعة ليس لها حد وتطلق امرأته.

وعن المغلس بن زياد أن الساعة اثرين من النهار لان الليل أربعة وعشرون اثراً والنهار أربعة وعشرون اثراً.

سألة:

اختلف الناس في رؤية الهلال كم يسمى فقول يسمى هلالا الى أن يعود في

الشهر الثاني

وقول

هلالا حتى يحجر وتحجره ان يستدير بخطه دقيقة وهو قول يسمى الشافعى وقول يسمى هلال الى ان يقهر ضوءة سواد الليل فاذا غلب ضوؤه سواد الليل قيل له قمر وهذا لا يكون الا في الليلة السابعة والأول أجود

مسألة:

فان قال ان لم تاتيني بكره أو باكرا ولم ينو وقتا فانت طالق فلا حد في ذلك الا انه اذا مضي صدر النهار وانقضي وقت البكرة وعند الناس جاز وقته وهذا أمر فيه لبس فان كان قد عنى مثل هذا فما أحب المراجعة الا ان يكون بقى بينهما شيء من الطلاق

مسألة:

فان قال لها هي طالق ان اصبحت في بيته فخرجت قبل طلوع الفجر ثم رجعت الى بيته ضحى قد دخلته فلا تطلق انما قال ان اصبحت والصبح الفجر

-

١٠٬١٨٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.