الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٩٥ألة:
صدر
ومن حلف على فعل شيء باكرا ولم ينو وقتا فلا حد في ذلك الا انه إذا مضي النهار وانقضي وقت البكرة عند الناس جاز وقته وهذا أمر فيه لبس فان
كان أمر عنا فما أحب المراجعة الا ان يكون بقى من الطلاق شيء.
مس
ألة:
فان قال لها في النهار هى طالق في الليل فاذا جاء الليل طلقت
ألة:
وان قال لا أفعل العشية فهو الزوال الا ان يكون للحالف نية في وقت فله
نيت
T
9
١٠٬١٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.