المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٩٨

ألة:

ومن كال حبا معه فنقص فقال لامرأته ان لم تردى الحب فانت طالق فقالت

لم آخذ شيئا فكاله ثانية فاذا فعن موسي بن علي انها تطلق

هو لم ينقص

ألة:

قال بشير فيمن قال ان لم يضرب غلامه فامرأته طالق ثم صح ان العبد قد مات قبل اليمين ولم يعلم السيد بموته أنه لا طلاق لانه حلف ومعه ان العبد حى. وان حلف بطلاقها ان لم يضرب غلامه ثم صح ان العبد مات بعد اليمين ان الطلاق واقع ولا ايلاء.

وأحسب انه قيل في هذه المسألة الايلاء.

وفي المختصر ان قال ان لم تردى الدراهم التى أخذتيها ولم تكن أخذت شيئا

فلا يقع عليها الطلاق والله أعلم. قد حلف على ما لا تقدر على رده.

و في جامع الشيخ أبى الحسن ان قال لامرأته انت طالق ان لم تردى الدرهم الذى أخذتيه ولم تكن أخذته فعلى قول لا طلاق ورأيت ان هذا حلف على معدوم وغيب وخاف ان تطلق. وان كانت أخذته فردته قفد بر

وان أخذته وردته مع دراهم غيره مخلوطا فلا حنث في ذلك على قول. وفي الاثر سألت أبا عبد الله عن رجل قال ان لم تردى الذى أخذت فانت طالق ولم تكن أخذت شيئا قال لا تطلق

ألة:

فان قال لها انت طالق أمس فانها تطلق على قول لانه طلق ما لا يملك بصفة معدومة وقول لا تطلق لانه طلقها بصفة معدومة وبه يقول أبو حنيفة وفي موضع ان قال انت طالق الشهر الماضي

قال بعض اصحاب الظاهر لا يقع طلاق واختلف أصحاب الشافعي فقيل يقع

98

١٠٬١٨٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.