المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٩٧

الباب السادس والعشرون

الطلاق بالمعدوم

ومن ظن ان امرأته أخذت من منزله شيئا فقال ان لم ترديه فانت طالق ولم تكن أخذته وهو في المنزل فانى أراها تطلق ولا يدخل عليها ايلاء في الغيب ومن قال انت طالق ان لم تردى على دراهمى أو أن لم تردى در اهمى ولم تكن عندها له دراهم ولم تكن أخذت الدراهم وقع بها الطلاق لانه حلف على معدوم.

ألة:

فيمن حلف بطلاقها ان لم تردى كذا لشيء أخذته أو اقتعد فانما يكون رده الى موضعه حيث أخذته أو من حيث كان وقول يكون رده اليه هو والله أعلم

مسألة:

تشربي

قال وجدت بحضرة الشيخ ابى محمد هذه المسألة رجل قال لزوجته ان لم الماء الذي في هذا الكوز فانت طالق فجاءت الى الكوز لتشرب فلم تجد فيه شيئا فكان الجواب عن بعض الفقهاء انه اذا حلف ولم يعلم ان في الكوز ماء فجاءت لتشرب فلم تجد شيئا طلقت وان كان حلف وهو يعلم ان الكوز ليس فيه

ماء انها تطلق

وان كان حلف وهو لا يدرى في الكوز ماء أو ليس فيه ماء انها لا تطلق فقال لو عارض معارض ما كانت الحجة عليه وكنت أرى انه يذهب الى انها بهذا القول الاخير تطلق أيضا وفي المختصر انها تطلق في هذه الوجوه الثلاثة.

ألة:

فان قال ان لم تردى الدراهم التي أخذتيها ولم تكن أخذت شيئا فكله عندى سواء ويقع بها الطلاق لانه حلف على ما لا يعلم فان كان عنده أنها أخذت الدراهم فهذا مما يوجب الايلاء ان لم ترد حتى تمضي اربعة أشهر بانت بالايلاء كانت

أخذت أو لم تأخذ

(1) لعله افتقده

- 97 -

١٠٬١٨٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.