المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٠

الباب السابع والعشرون

الطـ

ــلاق بالغيب

ايمان الغيب قيل كلها حنث والمخاطرة حرام فمن حلف بطلاق زوجته على غير علم ولا معرفة منه بما حلف عليه فانها تطلق

سألة:

تعمن حلف بطلاق امرأته ان هذه الفسلة ذكر ولم يكن يعرف حملت أو لم

تحمل أو قال ان لم تكن هذه الفسلة انثي فهى طالق

قال المصنف في قوله ان لم تكن انثى نظر.

مسألة:

وان سمع رجلان كلام رجل فحلف احدهما بالطلاق ان هذا كلام فلان ثم دخل عليه فاذا هو فلان فان امرأة الحالف تطلق حتى يكون رأه حين حلف ولو قال فلان نعم انا المتكلم بذلك الكلام فلا يبرى الحالف من الطلاق

سألة:

ومن قالت له امرأته انكم طلبتم فلانة لتتزوج بها فحلف بطلاقها ما طلبت انا ولا والدى فلانة فاخاف ان تطلق امرأته لانه حلف على غيب ولعل والديه د طلباها

الة:

ومن حلف بالطلاق ان الجبل والمسجد مكانه وان البحر ما يبس فان كان حلف وهو يرى الجبل والمسجد فقد بره وان كان غائبا فانها يمين على غيب وهو حنث وتطلق امرأته لانه ليس بمحال ان يحول الله تعالى الجبل مكانه

من

وهو

على

كل شيء قدير

وقال قوم لا تطلق.

١٠٬١٨٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.