الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠١وان قال ان كنت من أهل النار انت طالق طلقت لانه حلف على ما لا يعلم
وعلى غيب
الحنث والله أعلم يوجب
ألة:
حلف بالطلاق ان الحجاج في النار فانه يحنث الا ان يقول عندى ومن أو يقول انه من أهل النار فانه لا يحنث
سألة:
قال مالك من حلف بالطلاق انه من أهل النار طلقت امرأته قال الأوزاعي
لا تطلق بالشك
سألة:
ومن حلف بالطلاق أو بغيره من الايمان ان فلانا سكران من الشراب فانه
يحنث وتطلق امرأته.
سألة:
ومن وجه لزوجته إلى صحار في شرى مقنعة فاشترى الرسول المقنعة فسرقت فعاتبته زوجته فحلف بطلاقها انه قد اشترى لها ونيته الثوب الذي زعم الرسول انه اشترى له فاخاف ان يكون قد حنث على كل حال اذا حلف على القطع انه اشترى له صديقه لانه ليس له ان يحلف على ذلك قطعا على فعل غيره فالذي انه لو حلف ان الرسول اشترى له مقنعة على القطع كان حانثا ولا نية له في ذلك ولوكان يصدق الرسول لانه ليس له ان يحلف على القطع على فعل غيرة.
معي
و من
ألة:
حلف بالطلاق ان فلانا يصلى الهاجرة وحلف آخر انه يصلى العصر وسالاه فلم يخبرهما فانهما يحنثان لانهما حلفا على ظن
الة:
ومن قال امرأته طالق ثلاثا ان فلانا دخل عليه بلا اذن فان كان رأه دخل
--
-