الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٤—
- 84 -
منسق العيون على الحواجب. والعيون لا تزجج، وإنما تكحل
مسألة:
وعن على قال: نزل الكتاب بالمسح، والسنة الغسل. فهذا تقوية للحفظ لفتح يبعد عطف النصب على الخفض. ألا ترى أنه بعد أن يقول ضربت همرا ومررت بزيد ومحمد، وأنت ترده إلى معنى الضرب، وإن كان معناه مستقها
والله أعلم.
مسألة:
و بستحب غسل أعلى القدم إلى أعلى الرسغ بأربع أصابع، وقيل بأرخص
من هذا عن أبي المنذر بشير
مسألة:
اختلف الناس فى الكعب من القدم. فقول هو مفصل القدم دون العظم الناتي
في جنبه، وهو الكعب هو ذلك
قال أبو محمد: ونحن نقول بهذا، ونأمر بإدخاله في الغسل وإن كان حدا
لأنه من جنس المحدود إليه. وأما الخليل فقال: كعب الإنسان ما أشرف دون
رسفه عند قدمه
•
6
وعن الأصمعي: الكعبان من الإنسان العظمان النابتان من جانبي القدمين. قال الشاعر: «درماء الكعوب». يعنى أن ذلك غائب منها،، وأنكر قول الناس في طهر القدم. قال: والكعب ادرم ما يبين له حجم، ليس لرأسه حد.