الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥311
والدرم استواء الكعبين إذا لم يقبين. وهو ادرم. والفعل درم پدرم درما،
وهو درم. والأدرم الملآن لحما، والحجم الثانى.
قال المجنون:
تلفتُ لَيْلَى وَهُوَ ذَاتَ مَوْضِدٍ وَلَمْ يَبْدُ لِلْأَعْرَابِ مِنْ قَدْ بِهَا حَة
والموصد: لبسة للأعراب يظهر منها ما علا السرة كله
(1) **
جم
مسألة:
والمتوضئ يغسل رجليه بالشمال، ويصب باليمين، ولا يغسلهما بيديه جميعا وحد نقا القدمين إذا صببت عليهما الماء فانصب مهما ماء صاف بعد عرك.
مسألة
:
وقال أبو إبراهيم: من خمس رجليه في الماء فما بلا عرك ولا ذلك، أو لم يخلل أصابع رجليه، أو لم يمسح على عرقوبيه، فإن صلاته وطهارته تفسدان
حتى يتوضأ جيداً
مسألة::
ومن صب الماء على رجليه صبا ولم يغسلهما لم يجزئه، إلا أن يكون ممن
يجزى المسح معه، لأن المسح لا يكون إلا باليد
(1) الأراب مابين الثديين والترقونين.
١٬٠٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.