المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

311

والدرم استواء الكعبين إذا لم يقبين. وهو ادرم. والفعل درم پدرم درما،

وهو درم. والأدرم الملآن لحما، والحجم الثانى.

قال المجنون:

تلفتُ لَيْلَى وَهُوَ ذَاتَ مَوْضِدٍ وَلَمْ يَبْدُ لِلْأَعْرَابِ مِنْ قَدْ بِهَا حَة

والموصد: لبسة للأعراب يظهر منها ما علا السرة كله

(1) **

جم

مسألة:

والمتوضئ يغسل رجليه بالشمال، ويصب باليمين، ولا يغسلهما بيديه جميعا وحد نقا القدمين إذا صببت عليهما الماء فانصب مهما ماء صاف بعد عرك.

مسألة

:

وقال أبو إبراهيم: من خمس رجليه في الماء فما بلا عرك ولا ذلك، أو لم يخلل أصابع رجليه، أو لم يمسح على عرقوبيه، فإن صلاته وطهارته تفسدان

حتى يتوضأ جيداً

مسألة::

ومن صب الماء على رجليه صبا ولم يغسلهما لم يجزئه، إلا أن يكون ممن

يجزى المسح معه، لأن المسح لا يكون إلا باليد

(1) الأراب مابين الثديين والترقونين.