الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١٦بابان في منزل والرجلان اخوان أو غير اخوين فدخلت من احدهما أو كلمت احدهما
ثم لم يعلم ايهما كان عليه اليمين
قال زياد هي امراته حتى يعلم ان الباب الذى دخلت منه هو الذي كانت عليه
اليمين أو تدخل من البابين جميعا
قيل له اليس يؤخذ في هذا بالتشديد قال لا
يؤخذ بالهين حتى يصح.
مسألة:
فان قال انت طالق ان دخل فلان الدار لا بل فلان فدخل احدهما
وقع
الطلاق
سألة:
وفي الضياء فان قال فلانه طالق وفلانه لا بل فلانه فبعض قال التي قال لا بل فلانه تطلق ويجيز في الاخرتين ان يطلق احداهما وقول يطلقن كلهن وذلك رأى أبي عبد الله قال المصنف هذا عندى اذا قال فلانه طالق أو فلانة بل فلانه طلقت الآخرة
وفي الاولتين اختلاف
وأما هذه فلا يبين لى فيها اختلاف ويطلقن كلهن
•
قال وكذلك ان قال امرأته طالق أو مملوكه حر فعل كذا ثم حنث فقيل تطلق
المرأة ويعتق العبد.
وقول يجبر.
وان قال انت طالق واحدة بل ثنتين طلقت ثنتين
طلقت ولو قال انت طالق بل عبدى حر وعنق العبد فان قال انت طالق ان
رأيت القمر والنور والهلال انه يقع عليها تطليقتان فان رأت الهلال والله أعلم.
وقع
ثلاث
-117 -