المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٥

مسألة:

وان حلف ماكتم فلانا در هما ودينارا وقد كتمه احدهما لم يحنث حتى يكتمه ذلك وان قال ماكتمت فلانا درهما و لا دينارا فكتمه احدهما حنث وكل شيء

جميع عنى

هذا المجرى مثله

آلة:

وان قال انت طالق ان كلمت فلانا ثم فلانا ثم كلمتك فلم تكلميني فلا تطلق حتى يكلمهما جميعا ثم تكلمه فلا تكلمه على ما شرط يبدأ الأول فان خالفت التلاوة في القول لم يحنث وكلما كان من هذا مثله

ألة:

فان حلف ان كلمت انسانا فانت طالق وان كلمت فلانا فانت طالق فكلمت فلانا فانها تطلق اثنتين من قبل انه فلان وانه انسان.

سألة:

فان قال انت طالق ان دخلت بيت فلان وفلان فدخلت بيت احدهما ثم طلقها قبل ان تدخل الثانى فان الطلاق يقع بها لان الحنث لم يكن وقع.

كلهـ

تطلـ

الة:

وان حلف لا يكلم بنى آدم فكلم واحداً حنث لانه لا يقدر أن يكلم بنى آدم

ألة

عن أبي علي فيمن حلف بالطلاق ان كلمت النساء فكلمت امرأة واحدة انها

ق

ألة:

وان قال لها ان دخلت من احد هذين البابين أو كلمت احد هذين الرجلين وهما

- 110 -

١٠٬٢٠١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.