المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٨

ليدفعه اليه فوجده قد مات فلا تطلق امرأته ويدفع الحق الى ورثته لان المعنى في تسليم الحق. وقول يحنث اذا عدم معنى التسمية فان كان ليس له وارث فيلحقه الاختلاف

أيضا اذا سلم الى الفقراء اذا ثبت انه للفقراء عند عدم الورثة. وكذلك لو حلف بالطلاق انه يركب غدا في هذه السفينة فجاء من الغد ليركب فيها فوجدها قد غرقت فلا تطلق امرأته اذا جاء الامر من قبل الله عز وجل لم يحنث

وقول يحنث اذا عدم معنى التسمية

مسألة:

وان قال لامرأته طالق ان لم يصم يوم الفطر فصامه طلقت امرأته وصيام

الفطر ليس بصيام.

ألة:

فان قال امرأته طالق ان أكل أو شرب يوم الفطر فترك الطعام والشراب فلا تطلق امرأته وقد بر •

وكذلك لو قال امرأته طالق ان لم يصم هذه الليلة فصامها ان امرأته تطلق ولا صيام في الليل ولو قالت امرأة ان لم تصل غدا صلاة بعينها فغلامها حر فحاضت في الغداة التي قالت فصلت وهى حائض أن غلامها يعتق ولا تبريها تلك

الصلاة

مسألة:

وقيل ان قال لامرأته ان لم تصل اليلة معى صلاة العتمة فانت طالق فحاضت المرأة وحرمت عليها الصلاة فقالوا تطلق وانما منعها من الصلاة الحيض ولو صلت وهي حائض لم تبر.

مسألة:

فان حلف بطلاقها ان لم يباشرها غدا فاصبحت حائضا أو أهل تلك الليلة شهر رمضان فان امرأته تطلق وقيل اما الحائض فنعم وليس في ذلك حيلة واما اذا أهل الشهر فان سافرا في تلك الليلة وخرجا سفرا يجوز فيه قصر

هو وهي الافطار ووطيها فقد بر ولا حنث عليه والله أعلم

الصلاة ونوى

- 118 -

١٠٬٢٠٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.