المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٩

لباب الثاني والثلاثون

الطلاق بالخبز والطبيخ والغسل

فان حلف بطلاق امرأته لا يأكل من خبزها فطحنت هي وعجنت وصفحت وطرح لها الخبز في التنور غيرها واخرجه طلقت لانها قد خبزته والخبز ما خبز

باليدين

حانث

فان عجنت وصفح غيرها فأكل لم يحنث

ألة:

وان حلف لا تخبز له فكانت تعجن وهو يطرح على المضباة فلم يره هاشم

سألة:

وان حلف ان أكل معها خبزا ولم يسم أى خبز فأكل معها خبز أرز طلقت

ألة:

وان حلف بطلاقها أن خبزت لفلان دقيقا فسلمته الى جارة لها فقالت اخبزيه

له فلا يقع طلاق حتى تأمر

مـ

ــألة:

من

تملكه يخبز له.

وان حلف لا يأكل من طبيخها فاوقدت النار ودقت الابزار وركبت القدر على الاحجار ثم تركت الأمر بحاله ثم جاءت امرأة أخرى فاتمت الطبيخ حتى فرغت فانها لا تطلق حتى تضع اللحم أو الطعام الذى تريد طبخه في القدر فان فعلت

ذلك طلقت

الة: ملس

فان قال هي طالق ان غسلت لى ثوبا فدفع الى امرأة تغسلة فانتزعته هي منها فعركته عركات ثم ذكرت فامسكت ولم تنقه قال ما أرى الطلاق

١٠٬٢٠٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.