المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٤

الباب الخامس والثلاثون

الطلاق بالطعام والعيش

ومن حلف بالطلاق لا يأكل هذا اليوم طعاما فأكل فاكهة من الرطب والعنب و اشباه ذلك فقد اختلفوا فيه فقيل كلما طعم الانسان فهو طعام وعليه الحنث

ألة:

وان قال لا أكلت طعاما فاكل قزحا وملحا فليس هذا بطعام ولا حنث عليه

سألة:

فان حلف لا يأكل فى منزل فلان طعاما ونوى لا يأكل خبزا فله نيته ويأكل غيره من الطعام الا ان يكون حلف بطلاق أو عتق فاذا حاكمته امرأته أو عبده حكم

عليه ان شاء الله

سألة:

وان حلف بطلاقها ان أكلت اليوم طعاما فأكلت نبقا أو قرعا أو باذنجانا أو

لبنا عليظا أو غير غليظ.

قال أبو عبد الله فاما اللبن اذا أكلته غليظا أو غير غليظ فانها تطلق وأما القرع والباذنجان فلا تطلق بأكلهما لانهما من البقول وان أكلت النبق طلقت قال غيره ان أكلت الخل فلا أعلم انها تطلق

سألة:

و ان حلف بالطلاق لا يأكل في هذا اليوم طعاما فأكل فاكهة مثل الرطب والعنب

واشباهه فقد اختلفوا في طلاقها فقيل كلما طعم الانسان فهو طعام وعليه الحنث

-

124

١٠٬٢١٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.