الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٣فشربت منه تلك الدابة أو وضعت طعاما فأكلته وهى ترى ذلك خفت أن يقع الطلاق.
وان أمرت من سقاها أو أطعمها وقع
ألة
الطلاق
وان قال انت طالق ان أكلتى من بيتى شيئا فالتقطت نوي فاشترت به جرجراً فأكلته فانها تطلق فان فرض عليه نفقتها فأكلته فانها تطلق لانها من ماله وهى
لها وتطلق
ألة:
واذا قال ان أكلت فانت طالق فكل ما وقع عليه اسم أكل طلقت.
وان قال ان شربت فكذلك ان ذاقت كلما يقع عليه اسم شراب وكذلك ان قال ان ذقت أو طعمت أو عشت فكلما عليه يقع
ذلك محدودا.
اسم
ذلك
يقع به الطلاق ما لم يكن
وكذلك ان قال ان أكلت الخبز أو أكلت الطعام وما كان مثله مما ليس بمحدود
وقع
الطلاق في أقل القليل
وان حلف ان شربت الخل فشربت المرق من الخل الذى يكون حلف منه طلقت
لان المرق من الخل
مسألة:
فان قال ان أكلت الادم فأكلت الخل واللبن والسمن أو ما كان يتادم به فانها تطلق في أقل القليل من ذلك اذا لم يكن محدودا واللبن ادم وطعام أيضا والخل ادم لقول البني صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل. وكذلك قوله ان أكلت اللحم فانها تطلق في أقل القليل من اللحم اذا لم يكن محدودا ولو اصطبغت بمرقه فان الحنث يقع بالقليل وتطلق وان لم يكن محدودا فلا تطلق حتى تأكل ولو شربت من مرقه لم تطلق
وكل ما لم يكن محدودا فانه يحنث في أقل القليل من ذلك وما كان محدودا
فلا تطلق الا بأكله والله أعلم
-
123
-