الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٦الباب السادس والثلاثون
الطلاق بالكلام وما أشبهه
حلف بطلاق امرأته لا يكلمها فدخلت منزلا أو أغلقت بابا فقال لها قد ومن
عرفتك فقد كلمها الطلاق ووقع
•
فان قال عنيت فلانة فالطلاق واقع اذا كانت هي التي حركت الباب
مسألة:
يسمع
حنث وان
وان قال ان كلمت زيدا فانت طالق فكلمته حيث يجوز ان لم يسمع فان كلمته ميتا فلا حنث وان كلمته بحيث لا يجوز ان يسمع لبعد المسافة فلا طلاق وان كان اصم فكلمته في مسافة لو كان سميعا لسمع ففيه وجهان وعن أبي عبد الله انه يحنث
ألة:
قال ابو الحواري اذا لم يسمعها لم يحنث
الة:
وان حلف بطلاقها لا تكلم فلانا فقالت لغيره ان زوجى حلف بطلاقي ان كلمت عبد الله انها فلانا وفلان حاضر قولها هذا فارادت به ان يسمع قال أبو يسمع لا تطلق قال وكان مروان بن عبد الواحد حلف بايمان شديدة ان لا يكلم والدته ثم سأل موسي بن علي عن ذلك فأمره ان يدخل اليها وكلم اخته قدامها وهي تسمع عليه حنثا بذلك اذا كلم ما يريد ولم يرموسي اخته يريد ان تسمع اخته (1).
مسألة:
فان قال لاخته قولى لوالدتى كذا ووالدته تسمع كلامه ولم تقل اخته ذلك لها
فانه يحنث اذا كانت تسمع. ذلك الكلام.
(1) الظاهر امه
- 126