الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٧سألة:
واذا قالت المحلوف بطلاقها لا تكلم فلانا لرجل قل لفلان ان زوجي حلف بطلاقي ان كلمت فلانا وفلان يسمع هذا الكلام منها فلم يقل له ذلك الرجل شيئا مما قالت له فانها تطلق اذا كان فلان قد سمع
كلامها لهذا الرجل
ولكن لو قالتله قل لفلان ان زوجى حلف بطلاقي ان كلمته ولم يحضر فلان قولها هذا ولا سمعه فان لم يقل الرسول شيئا من هذا لم تطلق وان قال شيئا منه
طلقت والله أعلم
الة:
وان حلف بطلاقها ان كلمت فلانه فسألت فلانه عن شاة لها فقالت هي لصبي قل لها ان شاتها في الزرب فقال لها ذلك ولم يقل قالت لى فلانه عن عز ان الطلاق واقع لانه انما أراد كلام المرأة واما اذا قال انه تكلم عن نفسه فلا طلاق
ولا بأس
الة:
و في موضع ان قال: ان كلمتى فلانا فانت طالق فارسلت اليه رسولا ان قل له لا تكلمنى فان زوجى قد جعل طلاقى ان كلمته فمضي الرسول فقال له ذلك عنها فقد طلقت الا ان يكون ان كلمته مفاوهة فان نوى ذلك وصدقته وكان عند المسلمين صادقا فله نيته ولا بأس عليه.
ألة:
وان لم تصدقه وأخذته بلفظه طلقت وأخذت صداقها
مسألة:
وان قال امرأته طالق ان كلم فلانا فكتب اليه فالكتاب كلام.
مسألة:
أبو سعيد فيمن قال لزوجته انت طالق ان كلمت زيدا فجاء زيد يطلب أخاه
-
127
-