المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٠

وقول فوق البيت ليس من البيت وأوجب فيه الحنث

مسألة:

وان حلف بطلاقها ان دخلت دار فلان فذهبت تلك الدار بسيل أو غيره ثم مرت في ارضها فان كان انما قصد الى موضع البيت ودخلت ذلك الموضع وقع

الحنث

وان لم يقصد الى ذلك الموضع لم يحنث

مسألة:

وان قال ان دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت خرابا ثم دخلتها فاذا كانت حدودها قايمة بعد فانها تطلق ولو لم يسكنها وهي خراب

•

وان صارت ارضها براحا وذهبت جدرها ثم دخلت ارضها لم تطلق إلا ان يكون نوى بقوله هذا الموضع هذه الدار وهى خراب أو عمار أو أرض طلقت

مسألة:

ومن حلف لا يدخل هذه الخيمة أو هذه القبه أو هذا الخبا فحولت الخيمة أو القبة أو الخبا الى موضع آخر وخرب ثم دخلته طلقت لان الخيمة أو القبة أو الخبا غير الدار ولا يسمى شيء من ذلك دارا.

وان حولت الخيمة فذهب منها شيء من خشبها مما لو بقى صار خيمة ولو ادخل فيها خشب غيرها واصلحت به ثم دخلتها طلقت

•

ولكن اذا حولت الخيمة أو فرفت الخيمة أو الخبا حتى بقى منه الاقل ما لم

يتم قبة ولا خبا ولا خيمة ثم دخلت ذلك لم تطلق

وان زيد عليه من غيره وعمل خبا ثم دخلته لم تطلق

وان حلف ان دخلت هذه الدار فهدمت هذه الدار ولم يبق من جدرها شيء

ثم بنى مكانها مثلها أو دونها ثم دخلتها فانها تطلق

18. -

١٠٬٢٢٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.