الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٩فان قال ان ذهبت الى اختك فانت طالق فذهبت ورجعت قبل ان تصل طلقت
اذا ذهبت تريدها ولو خطت خطوة. وفي موضع قال الشيخ أبو الوليد ومسبح قد
طلقت اذا ذهبت
قال از هر حتى تصل
مسألة:
محمد بن محبوب ان قال لها ان دخلت منزل فلان فانت طالق فادخلت يديها
أو رجليها أو رأسها وقع الطلاق وكذلك العتاق
وان ادخلت احدى يديها لم تدخل داخله لا يقع طلاق ولا عتاق وقول اذا دخل شيء من يديها قل أو كثر فهو دخول ويقع الطلاق والعتاق وبالاول نأخذ وما أحسن التنزه من الشبهة وقول حتى تدخل بدنها كله أو الأكثر ثم تطلق حينئذ
فان دخلت تحت سقف باب الدار قال ابو عبد الله ما لم تجاوز رز البيت فلم تدخل فان جاوزته فهى داخله ويقع
مسألة:
فان حلف بالطلاق على زوجته ان دخلت بيت فلان فان كان على البيت حجرة فهى من البيت وان لم تكن حجرة وكان عريش قدام البيت محوطا فهو من البيت وان كان العريش غير محاط وهو نازح فليس هو من البيت شيئا يسترها فعند ذلك يقع الطلاق
البيت
حتى
ذلك تدخل
من
وكذلك ان حلف عليها الا تخرج من البيت فعلى هذه الصفة يكون حكم الخروج وان كان قدام البيت عريش محاط فخرجت اليه فهى في البيت وان لم يكن محاطا فقد خرجت من البيت وكذلك ان كان على البيت فخرجت في الحجرة في البيت ولا حنث حتى تخرج من ستر البيت فهى
•
وكذلك لو اطلعت فوق البيت من داخل ستر البيت لم يكن ذلك خروجا.
139