المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٢

اليس قد طلقت امراتك ان دخلت المسجد فقال انما نويت المسجد الجامع فقال العلا ومسبح ان لم نيته وقال ان دخلت مسجدا فلا نية له ويلزمه الطلاق لان مسبح

قوله المسجد ومسجد اليس بسواء.

سألة

فان قال انت طالق ان برزتى من هذا البيت فاذا برزت من الكو ومن حكم الكو ما تكون خارجة من احكام السترة واحكام البيت كان ذلك بروزا وما لم تبرز من احكام الستر بمنزلة خروجها من الباب فهى في البيت وغيره بارزة منه.

مسألة:

فان قال ان دخلت هذه الشاة منزلى هذا فادخلت

فان امرأته تطلق والدواب في هذا ليس بمخالفة للبشر لان من لا يمتنع ليس كمن يمتنع فان قال لها وقد أخذت در اهم له ان خرجت ولم ترديها ذانت طالق وهي في البيت فخرجت ثم رجعت داخله وردت الدارهم فاذا خرجت من البيت قبل الرد فقد طلقت فان كانت الدراهم خارجة من البيت فخرجت فجاءت بها اليه فاذا قال اذا خرجت ولم ترديها فانت طالق فخرجت قبل ردها طلقت الا ان ينوى ان خرجت ولم ترديها اذا رجعت فاذا نوى ذلك ثم ردتها اذا رجعت فلا طلاق

والله أعلم.

مسألة:

وان قال انت طالق ان لم انقلك من هذا البيت أو ان لم انتقل انه ينتقل وينقل أهله ومتاعه حتى يتحول عن ذلك المنزل ويبيت في غيره ثم قد برت يمينه و ان مضت اربعة اشهر قبل أن ينتقل بانت منه بالايلاء

سالة:

وان طلقها ان اتت احدا في مأتم فخرجت الى امرأة تعودها فلما دخلت وجدت ولد المرأة قد مات فخرجت فلم يروا بأسا الا ان يكون قعدت بعد العلم.

142

١٠٬٢٢٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.