المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٣

الة:

فان قال انت طالق ان لم تمرى الى بلد فلان ثم مرت الى ان وصلت بعض الطريق ثم رجعت فانها لا تطلق لانها قد مرت فان حلف بالله بطلاقها لا تصل فلانا فخرجت اليه ثم رجعت قبل ان تصل أنها لا تطلق

فان وصلت فلم تجده فلما رأها وصلت اليه وتراه فان وصلت ورأته فقد وقع الطلاق ولو لم تمسه وان ارسلت اليه بسلام أو هدية فقد وصلت الا ان يريد الصلة بالقدم دون جميع الصلات فلا تطلق حتى تصل بالقدم.

سألة:

وقالوا فيمن حلف بالطلاق ان لم يخرج الى موضع كذا انه اذا خرج فقد بر في يمينه ولو رجع قبل أن يصل ذلك الموضع

قال أبو محمد ان حلف بطلاقها لا يخرج الى بلد فلانه فخرج الى بعض الطريق ثم رجع طلقت لانه قد قد خرج.

الة:

وان حلف بطلاقها ليغيين عنها قال ابو الحواري لا تكون الغيبة أقل من يوم الا فيما دون الفرسخين

طلقت

ولا يغيب الا يوما تاما الا ان تكون له نية فهو ما نوى.

ولو غاب شهرا كان ابعد الشك والريبة اذا لم تكن له نية.

ألة:

وان قال ان قدم فلان من سفره فقدم الرجل فمات قريبا من البلد فاذا قدم

وان كان قال ان قدم ان جاء وصل فحتى يقدم الى بلده لان القدم هي الوصول والتقرب الا تراهم يقولون نقدم أي تقرب وتعال

-

-

١٠٬٢٢٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.