المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٩

ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره وان راد على الطعنة فوق التقاء الختانين ووجوب الغسل حرمت عليه وان تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء

فان خطبها في الخطاب ثم وطيها حرمت عليه أبدا وان طعن بقدر التقاء الختانين ووجوب الغسل بانت بثلاث تطليقات ولم تحل حتى تنكح زوجا غيره وان تركها فلم يخطبها في الخطاب فتزوجت سواء ثم طلقها الزوج أو مات عنها ثم خطبها في الخطاب فان وطيها فوق التقاء الختانين ووجوب الغسل حرمت عليه وان طعن طعنة بقدر ما يلتقى الختانان ويجب الغسل بانت بثلاث تطليقات وان لم تكن له اليها رجعة حتى تنكح زوجها غيره فان طلقها الزوج أو مات عنها فاذا انقضت عدتها حلت له ان يخطبها في الخطاب بنكاح جديد ومهر جديد وحل له المقام معها ووطيها أول ما يطعن الطعنة اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام

الة:

ومن غارت عليه امرأته فقال هي طالق ان مس فرجا سوى فرجها فمس فرج زنجية أو دابة أو ذمية فان كان مرسلا ليمينه طلقت وان كان له نية وصدقته على نيته وكان ثقة في دينه فله نيته وان لم يكن ثقة في دينه ولم تصدقه على نيته وقع الطلاق قال الله تعالى من قبل ان تمسوهن وهو ان يمس فرجها بيده أو بفرجه من تحت الثوب أويطأها أو ينظر فرجها بعينه فهذا يوجب لها الصداق كله

سالة:

فان قال لزوجته ان وطيتك أو باضعتك يعنى الجماع فوطيء دون الفرج حتى انزل الماء لم يحنث لان ذلك كله يعرف للفرج بعينه ولو قال أردت بقولى وطيتك برجلى لم يقبل منه في الحكم فان صدقته زوجته رجوت أن يسعها المقام

مع

الة:

ولو قال لجارية له بكر ان افتضضتك فانت حرة فافتضها باصبعه لم تعتق لان ذلك عقر وليس بافتضاض على ما يعرفه الناس.

1

-

١٠٬٢٤٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.