المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٨

الباب السابع والاربعون

الطلاق بالجماع

ومن قال لامرأته ان لم اشفيك في الجماع فانت طالق

وان لم احبلك فانت طالق فان حنث لزمه الطلاق

واما ان قالت قد شفاها فذلك اليها فان قالت قد فعلت فعسي ان لا تكون

عليه في ذلك شيء

مس

: all-

فان حلف بطلاقها ثلاثا ان لم يطأ هذه الليلة عشر مرات ثم قال نويت ان أضرب عليها عشر مرات حتى يقذف في كل مرة ولا حنث وان لم يكن نوى حتى يقذف فاذا وطيها بقدر ما تغيب الحشفة ثم ينزعه كله ثم يرجع يفعل كذلك حتى تكمل عشر مرات فقد بر ولا تطلق قذف أو لم يقذف

وان لم يفعل كما وصفت في تلك الليلة فانها تطلق

ألة:

وان قال ان لم اجامعك الليلة مائة مرة فقالت انت لا تقدر مرتين فكيف مائة مرة فقال ان لم أفعل فانت طالق فاولج حتى التقى الختانان ثم نزع ثم أولج حتى فعل مائة مرة ولم تكن له نية في يمينه فعن أبى الحواري ارجو

ه قد بر

والله أعلم.

مسألة:

قال أبو المؤثر من قال لزوجته والله الذي لا اله الا الطالب الغالب هو

لا اجامعك أبدا والا فانت طالق ثلاثا

فقد نظرنا فيها فلم نجد الا وقوع ثلاث تطليقات عند عزيمة الحنث انما

كان القسم بهن فان طعن

طعنة

وقع

الثلاث

ووجب

عليه كفارة اليمين وبانت

101 -

١٠٬٢٤٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.