المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣

يقل شيئاً ولم يوقت لها وقتا فإذا لم يخبر ابنتها حتى افترقت هي وزوجها من ذلك الموضع فلا خيار لها بعد ذلك فإن قالت بعد ذلك المجلس: إني كنت إخترت ابنتي في نفسي فإن لم يقبل قولها فذلك له عليها حتى تظهر الاختيار بلسانها قيل فإن قالت لابنتها أسكنى معي وعيشي من مالي كما عودت أيكون هذا إختيارا منها لها ليس هذا إختيارا منها لها حتى تقول قد إخترت ابنتي قبل أن يفترقا. ولو قال هو لها أسكني في منزلي وعيشي من مالي كما عودت فلا أرى عليه بأساً ولو أكلت من ماله وساكنته لأنك إنما ذكرت أنه

نوى أن لا يساكنها عند قوله لزوجته إختاريني أو ابنتك فلا أرى عليه في النية في ذلك بأساً

مسألة:

وإذا قال إما إختاري مني الطلاق أو الامساك فاختارت الطلاق إنه طلاق ولا نية له في ذلك وإن قال لها: إختاري مني بين أن أطلقك أو أمسك فلا يكون طلاقاً إذا لم يرد به

مسألة

:

فإن قال إختاري فقالت قد اخترت أو قد قبلت قال الخيار أن يقول قد إخترتك أو اخترت نفسي وأما هذا ليس بشيء وهم أولى بأنفسهم

- 13

١٠٬٢٦٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.