المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٢

باب في المختارة إذا تزوج عليها أو انعتق

وإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد وتزوج عليها أمة فإن لها الخيار ولا خيار للأمة إذا تزوج عليها حرة أو أمة كانت تحت حر أو عبد

مسألة:

وإذا أعتقت الأمة كان لها الخيار كانت تحت عبد أو حر ولا خيار للأمة إذا أعتق زوجها واختلف في الحرة إذا أعتق زوجها فقيل لها الخيار

وقيل لا خيار لها.

مسألة:

فإن تزوج على زوجته أمة فعتقت الأمة قبل خيار الحرة ثم إختارت بعد ذلك قال لا يحضرني فيها معنى أعتمده إلا أنه يشبه عندي الاختلاف فيعجبني إذا صارت حرت أنه لا يزول خيارها بمعنى ثبوت الحرية على شبه ما قيل في المتزوج على زوجته إذا طلقها هل للأولى صداقها؟ إنه ليس لها ذلك لأنه راجعها وقول لها ذلك لأنه قد ثبت في الحكم قال وأكثر القول أنه ليس لها ذلك

مسألة

قال محمد بن محبوب فيمن وقع بينه وبين امرأته كلام فقال لها فراق وبينك هذه الجارية أن تختاريها أو تختاريني يعني ربيبته يريد الطلاق ونوى في نفسه أنه نوى إلى الربيبة وكان ذلك في الليل وخرج من عندها ولم

ما

بيني

12

١٠٬٢٦٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.