الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥مع
باب في الخيار وما يبطل به
ومن خير زوجته فاختارت نفسها في المجلس ولم تشتغل بغير الجواب القدرة طلقت واحدة باتفاق الأئمة ولولا الاتفاق ما أوجب ذلك
إذ ليس هو من صريح الطلاق إلا من كنايته غير أن لا حظ
الاتفاق
طلاقاً
للنظر
مع
مسألة:
وقيل إن لم تختر في مجلسها حتى يفترقا أو يجامعها أو يرجع عليها خرج الخيار من يدها لأن الخيار تمليك يقتضى جواب المجلس وقول أصحابنا إن لم تختر نفسها ما كانا في مجلسهما حتى يفترقا خرج من يدها
مسألة
وإن خيرها وهي قائمة فقعدت أو متكئة أو مستلقية فذلك لا يبطل خيارها لأن ذلك من عمل الخيار. قال بعض مخالفينا: لو أكلت أو كانت قاعدة فقامت إنه يبطل خيارها وإن كانت قائمة فقعدت فلها الخيار. قال جابر بن زيد إذا قامت قبل أن تختار فليس لها الخيار وهذا عند أصحابنا لا يبطل خيارها حتى يفترقا من المجلس أو يجامعها أو يرتجعه. قالت طائفة أظن من أهل الخلاف أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وغيره حتى يقضى فيه واحتج بعضهم بقوله الا الله و لعائشة ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري
أباك»
-10 -