المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٦

مسألة:

وإن خيرها وهي تصلي العتمة فلما فرغت من الفريضة صلت ركعتين تطوعاً ثم اختارت نفسها فذلك لها إن لم يكن خرج من عندها أو

رجع فيه

مسألة:

ومن خير امرأته وهما في سفينة فنزلا منها خرج الخيار من يدها وكذلك إذا نزلا من على الدابة أو نامت أو صلت أو انتقلت من موضع إلى موضع آخر أو اشتغلت بعمل ليس من أجناس الخيار أو افترقا من المجلس أو جامعها أو إرتجعه فقد خرج الخيار من يدها وأما الأكل فلا يخرجه من يدها ما كان في مجلسهما. وقال أبو الحسن إذا خيرها وهما في سفينة أو على دابة فنزلا من عليها فهو في يدها ما لم يفترقا أو يطأها أو يرجع عليها وقال بعض أصحابنا هو في يدها ما كانا في مجلسهما ولو صلت أو أكلت فهو في يدها وليس هذا مما يخرجه وقول الشيخ أبي محمد أنه يخرج من يدها لنزولها عن السفينة أو الدابة

مسألة:

واختلف في الحرة إذا تزوج عليها الأمة فقول لها الخيار ما لم يطأها هي يعني الحرة بعد علمها وقول ما لم يطأها علمت أو لم تعلم وقول لها الخيار الأمة فإذا وطئ الأمة بعد علم الحرة فلا خيار

ما لم يطأ التي تزوج يعني

مسألة:

قال عزان بن الصقر إذا عتقت الأمة ولها زوج حرثم مات أحدهما

-

- 17

١٠٬٢٦٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.