المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٢

له غيره، أو غسله هو بحجر أو غيره إلا أنه لم يمسه، فإن وضوءه تام إن كان في أول جوارحه، أو فى آخرها، وإذا ثبت جاز ولو كان في قدمه اليسرى.

ولا يذكر نفسه، محمد فى ذلك ولا نسيان، ولا يبعد على التعمد على تسل

الأثريه

ويشبه أن لو كانت النجاسة في غير مواضع الوضوء ففعل فيه ذلك بعد الوضوء غسله له غيره، أو غسله هو ولم يمسه فإن الك سواء، ويتم وضوءه. وذلك غير بعيد عند ثبوت القول في هذا؛ لأنه لا فرق في ذلك، في مواضع الوضوء كانت النجاسة، أو في غير مواضع الوضوء، بل في مواضع الوضوء أشد

وأولى أن تفسد

كما قيل لو مس فرجه من غير مواضع وضوء لم ينتقض؛ وإذا مسه بمواضع

وضوء انتقض.

وكذلك لو مس فرج زوجته أو سرتها بغير مواضع الوضوء لم ينتقض، ولو مسه بفرجه مالم تغب الحشفة فى الفرج؛ فإذا ثبت أن الوضوء يثبت على شيء من النجاسة في مواضع الوضوء وغيره، لم يبعد أن يكون المتوضئ إذا مسه شيء

من النجاسة في بدنه أن يكون مثله، لأنه لا فرق فيه

مسألة:

أبو سعيد قال: ويروى عن هاشم بن غيلان أنه لو مس المتوضى، دم في غير مواضع الوضوء فغسله له غيره، ففيما يستدل به من معنى قوله أنه لا ينتقض وضوؤه