المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦

مسألة:

قيل من أين جعلوا البر آن طلاقاً أهو من أسماء الطلاق قصدهم المفارقة؟ قال يلحقه هذا كله لأن الطلاق بينونة والبر آن بينونة والمعنى واحد. قيل فمن أين؟ ألم يصح طلاقاً على القول الأخير قال لموضع اختلاف الموارثة وثبوت العدة بعد الموت وأشياء كثيرة يأتي فيها البرآن عن

أحكام الطلاق

قيل: فلم حرم ردها إلا برأيها ولم يكن مثل الطلاق؟ قال: الطلاق واقع بعلامته هو ليس فيه مشاركة فالرد له هو والبر آن كان منهما جميعاً فلا

يكون الرد إلا برضاهما

مسألة:

فإن خالعها على خمر أو خنازير فلها شروى ذلك وقول ان الخلع إنما يقع للرجل على المرأة فإن كان ذلك فلها قيمة ذلك فيما قيل ويكون فيما قبل ويكون خلعاً ويخرج أنه يكون طلاقاً يملك الرجعة ويبطل الخلع وكذلك إن كان الخلع على شيء من ذلك لها فهو عندي كذلك واحسب أن بعضاً

يرى مكان الخمر خلاً ومكان الخنازير كبشاً والله أعلم

مسألة:

وإذا تخالعا وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيام وقع الخلع ولم يكن لأحدهما خيار لا للمرأة ولا للزوج والله أعلم

•

مسألة

قال بشير بعثت أبا الهذيل بالعراق (خ) بالبصرة وأنا على خروج

-17 -

١٠٬٢٧٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.