المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥

مسألة:

والخلع يقع على ثلاثة وجوه فخلع يقع على شيء في الذمة ويكون

حالاً وخلع يقع على مال معلوم فلا تنازع في ذلك

مسألة:

•

ولا مقدار للفدية إذ الله تبارك وتعالى ذكرها ولم يضرب فيها حداً ولا نص على مقدار فالفدية جائزة واقعة بما قل أو كثر والضارب للحد في

ذلك محتاج إلى دليل

•

مسألة:

وقيل من تزوج إمرأة فكرهته فعليها أن ترد ما أخذته منه فإن كرهته بعد ما جاز بها قال محمد بن هرون ولو جاز بها فعليها أن ترد ما صار إليها

من عنده قال ونحن نقول ليس عليها رده إذا جاز بها والله أعلم

•

مسألة:

فإن تباريا على أن يعطيها حقها كله وأعطاها فقيل يكون برآنا ولا يملك فيه الرجعة وقول يكون طلاقا يملك فيه الرجعة وكل ذلك

صواب

مسألة:

ويستحب للرجل أن يخالع زوجته بعد طهورها قبل أن يمسها كما

يستحب أن يصنع بالمطلقة

25

١٠٬٢٧٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.