الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨باب ما يبرأ به الزوج من الصداق عند الخلع أولا
يوجد عند الربيع رحمه الله أنه لا يحل مهر المختلعة حتى يعلم زوجها أنها له كارهة والجماعه مبغضة. وقول يجوز له إذا لم يكن منه إساءة وقول حين يقول لا أغتسل من جنابة ولا أقيم لله حداً ما كنت عندك قيل لا تقول هذا مسلمة ولا يكلف أن تقوله ولا حقاً بالنشوز وهو كراهية للنفس والمجامعة والدار. قال هاشم بن بشير لو أن رجلاً كان مؤديا لامرأته حقوقها كلها فدخل وبيده عود ريحان فقالت اعطيته فقال لا فجرى بينهما الكلام عليه حتى أبرأته فقيل ما يبرى من مالها وقيل إن اختلعت من سوء خلقه فلا يعجبني أن يأخذ منها شيئا استحل به فرجها قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاستثنى بعد التحريم أخذ الفدية
مسألة:
وإذا خافت المرأة على نفسها الفتنة من بغضها لزوجها فاختلعت إليه حلت له الفدية الدليل على ذلك الآية والسنة في ثابت وزوجته
مسألة:
وإذا قالت المرأة لزوجها لا أنزل لك بيتاً ولا أطيع لك أمراً
ولا أغتسل لك من جنابة قال قومنا يحل له أن يذهب بمالها وأما نحن فلا
- YA.