المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩

نرى ذلك حتى تفعل وإن لم تطع أمره فيما يلزمها ولم تغتسل له من جنابة ثم

افتدت إليه حلت فديتها.

مسألة:

وأقول إن النشوز لاحق به. وقد قالوا إذا فحشت بلسانها حلت

فديتها وقول لا تحل إلا ببغض جماعة وبغض نفسه وداره

مسألة

•

والنشوز الارتفاع ومنه نشوز المرأة على زوجها. قال:

عفى بطن قومن سليما فعالز

فذات الفضا فالمشرفات النواشز

ارتفعت

يقال عتكت المرأة على زوجها أي نشزت ومثله يقال نشصت منه أي

•

مسألة:

قال أبو عبد الله ومن إساءة الرجل إلى امرأته التي يلزمه صداقها إذا افتدت منه أن يضربها أو يشتمها أو يصبر على ترك وطئها فيضارها متعمداً وهو يقدر على ذلك أو يمنعها كسوتها أو بعضها أو أحدهما قال أبو معاوية الاساءة الجوع والعرى والضرب وأن يهجر جماعها قبل وترك الوطئ ضرارا

لا يعلم إلا بإقراره

-

- 29 -

١٠٬٢٧٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.